كيفية أداء الشخص عمرة عن أُمِّه بعد أدائها عن نفسه

السؤال
شخص أتى إلى مكة، وقام بأداء عمرته، فهل يجوز له بعد أداء عمرته أن يقوم بأداء عمرة عن والدته؟ وإذا كان ذلك جائزًا، فمن أي المواقيت يُحرِم؟ وماذا يقول عندما يُلبِّي بالعمرة؟ علمًا بأن والدته لا تزال حيَّة تُرزَق.
الجواب

لا مانع أن يعتمر عن أُمِّه وعن أبيه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «حُجَّ عن أبيك، واعتمر» [أبو داود: 1810 / والترمذي: 930]، فالحج والعمرة مما يقبل النيابة.

يقول: (وإذا كان ذلك جائزًا، فمن أي المواقيت يُحرِم؟)، هذا إذا جاء إلى مكة وأحرم من ميقاته، وبقي في مكة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى، فيُحرِم من أدنى الحِلِّ.

(وماذا يقول عندما يُلبِّي بالعمرة؟)، يقول: لبيك عمرة عن فلان، أو عن فلانة.

(علمًا بأن والدته لا تزال حيَّة تُرزَق)، ولو كانت حيَّة، فالذي جاء يسأل عن أبيه، والذي جاء يسأل عن أُمِّه هم أحياء، وعلى كل حال إذا اعتمر أو حجَّ عن حيٍّ أو ميت، فالحج والعمرة يقبلان النيابة.