تحويل الرجل قرضَه لزوجة أخيه إلى نية الزكاة؛ لسداد دين أخيه

السؤال
قمتُ بإعطاء زوجة أخي مبلغًا من المال سلفةً، وعندما علمتُ أنها تريد أن تُسدِّد به دينًا لأخي عزمتُ على تحويل نيتي لهذا المبلغ زكاةَ مالٍ مني لأخي، فهل هذا يجوز؟
الجواب

إذا قام بإعطائها واستلمت المبلغ على أنه قرض فلا يجوز تغيير النية حينئذٍ إلى زكاة، وإن كان مجرد وعْد بأن طلبتْ منه القرض والسلفة ووعدها بذلك ولما أحضر المال ذكرتْ له أنها ستسدد به دينًا على أخيه فقال: (أنا أدفعه زكاةً من مالي لأخي)، فبإمكانه أن يفعل ذلك؛ لأنه نوى الزكاة قبل أن يَخرج المال من يده والمال مازال في ملكه وفي ضمانه، أما إذا قبضتْه بنية القرض فإنه لا يجوز حينئذٍ أن يَعدل عن هذا القرض إلى الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد أن ينويها قبل أن يخرجها.