دفع الزكاة للابن المحتاج

السؤال
هل يجوز إخراج الزكاة من الأب للابن، إذا كان الابن في حاجة، وعنده راتب لا يكفيه، وعليه دين، وهو متزوج، وعنده أبناء؟
الجواب

يعني: الأب يعطي زكاتَه ابنَه، مع أن نفقته واجبة عليه، وأهل العلم يُقرِّرون أن الزكاة لا تُدفَع لا إلى الأصل، ولا إلى الفرع.

يقول: (إذا كان الابن في حاجة، وعنده راتب لا يكفيه، وعليه دين، وهو متزوج، وعنده أبناء)، على كل حال إذا كان بحاجة إلى نفقة، فنفقته واجبة على والده، ولا يجوز أن يدفع له زكاة، مع أن بعض أهل العلم يقول: يجوز أن يقضي عنه دينه، والجمهور على أنها لا تُدفع لا إلى الفرع، ولا إلى الأصل.