إطعام البهائم والحيوانات الجائعة من أموال الزكاة والصدقة

السؤال
هل يجوز إطعام الحيوانات الجائعة والبهائم بجزءٍ من أموال الزكاة أو الصدقة؟
الجواب

الزكاة لا يجوز صرفها إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في قول الله –جلَّ وعلا-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]، فلا تجوز الزكاة المفروضة لغير هؤلاء الثمانية، لكن إذا قبضها المستحق من الفقراء والمساكين أو غيرهما، ثم أعطى منها مَن لا يدخل في الآية، وأكل منها ما ذُكِر في السؤال من الحيوانات والبهائم فإنه حينئذٍ جائز؛ لأنه تم تمليك المستحق بالنص، وللمستحق بالنص أن يأكل ويُطعِم مَن يُطعم من البهائم التي عنده، ولو أكل منها غنيٌّ دَخَل عنده فلا مانع أن تكون له صدقة ولغيره هدية كما وَجَد النبي -صلى الله عليه وسلم– في البرمة لحمًا، فسأل عنه، فقيل له: هذا تُصُدِّق به على بريرة، فأكل منه –عليه الصلاة والسلام- فقال: «هو لها صدقة، ولنا هدية» [البخاري: 1493]، وإلا فالصدقة لا تَحلُّ لمحمدٍ ولا لآل محمد، فمن هذا الباب لا مانع من أن تأكل البهائم والحيوانات من هذه الصدقة إذا ملكها الفقير وتصرَّف فيها، والله أعلم.