دفع الزكاة للأم من الرضاعة، ودفعها في بناء مسجد

السؤال
عندي مبلغٌ من المال مرَّ عليه سنة، وأُريد أن أُخرج زكاته، فهل يجوز أن أُعطي منه أمي من الرضاعة؛ لأن ظروفها صعبة؟ وهل يجوز أن أُعطي منه لبناء مسجدٍ قريبٍ من البيت؟
الجواب

أما بالنسبة للأم من الرضاعة فيجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الممنوع إعطاء الأصول والفروع من النسب، والأم من الرضاعة ليست كذلك، وكذلك الأب من الرضاعة لا يُمنع من الزكاة؛ لأن الأبوَّة ليست في هذا المجال كالأبوَّة من النسب، وإلا فالأصل أن الأصل والفرع لا يجوز دفع الزكاة إليهم، هذا من النسب، وأما من الرضاعة فلا مانع.

وأما إعطاء الزكاة لبناء مسجدٍ أو نحوه من المرافق العامة فهذا لا يجوز، وقد نقل الوزير ابن هبيرة اتفاق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يُجزئ دفع الزكاة في بناء المساجد، والله أعلم.