تسديد بعض دين الوالد من الزكاة

السؤال
قمتُ باقتراض مبلغٍ من البنك؛ لشراء أرض، وحال عليها الحول، ووجبتْ فيها الزكاة، والآن أُريد إخراج الزكاة، فما حكم تسديد بعض دين الوالد من الزكاة، على الرغم من أنني أدفع له ألفَ ريـالٍ شهريًّا حسب استطاعتي؟
الجواب

السائل هذا يقول: (إنه اقترض)، وشاع على ألسنة الناس التعبير بالاقتراض عن الدين؛ لأنه ما معنى القرض؟ القرض أن يأخذ من البنك أو من غيره مِن آحاد الناس مالًا محدَّدًا يدفعه من غير زيادة ولا نقصان، وهو الذي يسميه العامة القرض الحسن، أما إذا أخذ من البنك سلعةً بمبلغٍ زائدٍ على قيمتها بسبب الأجل فهذا دَين، وهو معروف عند أهل العلم بمسألة التورق، وهو دَين، وفرق بينه وبين القرض، وإن شاع على ألسنة عامة الناس الاقتراض بمعنى الدين، لكن العرف يُحدِّد، وليس هذا هو المسؤول عنه، بل المسؤول عنه أنه حال عليه الحول، ولم يشترِ الأرض، وبقي عنده في حسابه، فتجب فيه الزكاة، وسؤاله -وهو يريد إخراج الزكاة-: هل يُسدِّد بهذه الزكاة بعض دين والده؟ نقول: لا يجوز له ذلك؛ لأن الزكاة لا تُدفع لا للأصل الذي هو الأب والأم والجد والجدة، ولا للفرع الذي هو الابن والبنت وما تفرَّع عنهما، والله أعلم.