درُّ لبن المرأة التي ليس لها أولاد، وإرضاعها ليتيمة كفلتْها

السؤال
سائلة تقول: إن لها ثلاث عشرة سنة متزوجة ولم تُرزق بالذرية، فكَفَلَتْ يتيمةً ودرَّ ثديها لهذه اليتيمة، فرضعتْ منها -ولله الحمد-، سؤالها تقول: هل رضاعتها هذه تُحرِّم أم لا؟ وهل تحرُم البنت على زوجي وإخواني وإخوان زوجي؟ وهل للبن شروط؟
الجواب

هذه المرأة التي درَّ ثديها من غير حمل محل خلافٍ بين أهل العلم في هذا اللبن هل يُحرِّم أو لا. فمن أهل العلم من يشترط أن يكون اللبن قد ثاب عن حمل، وهذا المعروف عند الحنابلة، ومنهم من يقول: إنه إذا كان لبنًا يُطلق عليه اسم اللبن، وتنطبق عليه خصائص اللبن من التغذية وغيرها فإنه يُحرِّم، والنصوص ليس فيها اشتراط أن يكون قد ثاب عن حمل، لكن الغالب والأصل في اللبن أن يكون قد ثاب عن حملٍ، وعلى هذا فهذه المرأة التي درَّ ثديها من غير حمل تكون أُمًّا لهذه البنت التي أرضعتْها، وتحرم على زوجها؛ لأنها ولو لم تكن بنته من لبنه فهي ربيبته، فهي حرامٌ عليه على الوجهين، وكذلك يكون إخوان المرأة أخوالها، والله أعلم.