مرور المرأة على المقبرة وتسليمها على زوجها المقبور وهي من خارج السور

السؤال
سائلة تقول: زوجها توفي –رحمه الله-، فهل يجوز لها أن تمر على المقبرة من خارج السور؛ لترى قبر زوجها ولتدعو من غير أن تدخل المقبرة؟
الجواب

زيارة النساء للقبور مُحرَّمة، و«لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوَّارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج» [أبو داود: 3236 / والترمذي: 1056]، فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة، والزيارة إنما تكون بدخولها كما هو العُرف فيمن قال: (إنه زار فلانًا): أنه جلس معه في مقرِّه، وأما إذا مرَّتْ بمقبرة من غير قصد، ولم تخرج لهذا الأمر، ولو رأت القبور لِقصر السور أو لعدم وجود سور على المقبرة، ودعتْ للأموات وخصَّتْ منهم مَن خصَّتْ وهي مارة في طريقها الذي لم تقصد الإتيان من أجله للمقبرة، فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-.