خروج المعتدة للتنفيس عن نفسها في مكان ليس فيه رجال

السؤال
والدتي في العدة، فهل يجوز لها الخروج؛ للتنفيس عن نفسها في مكان ليس فيه رجال، كأن تخرج للسيارة فقط؟
الجواب

الأصل أن المرأة المُحدَّة التي أتاها نعي زوجها في مكان أن تلزم هذا المكان وتعتدَّ فيه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تخرج من هذا المكان إلا لحاجة، بأن لا يوجد من يقضي حاجتها مما تحتاجه من السوق، أو تحتاج إليه في علاجٍ ونحوه، فإنها حينئذٍ في هذه الحالة يجوز لها أن تخرج، ولتحرص أن يكون خروجها في النهار لا في الليل، والضرورات لها أحكامها، وإلا فالأصل أن المُحدَّة تلزم المكان التي الذي أتاها نعي زوجها فيه، والله أعلم.