مَن مات عنها زوجها وهي في عدة طلاق رجعي

السؤال
امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا، ولم تنتهِ عدتُها منه، ثم تُوفِّي في أثناء العدّة، فماذا يلزمها الآن؟
الجواب

المطلقة طلاقًا رجعيًّا قبل انتهاء العدة هي زوجة، لها النفقة، والسُّكنى، والكسوة، وإذا ماتت أثناء العدة ورثها زوجُها، وإذا مات زوجُها ورثتْه ولزمها الإحداد عليه، فتعتدُّ أربعة أشهر وعشرًا؛ لأنها زوجة ما دامت في العدَّة.