مدة عدة المُختلِعة

السؤال
كم فترة العدة للمرأة التي خالعت زوجها؟
الجواب

جاء في (سُنن أبي داود) عن عكرمة، عن ابن عباس –رضي الله عنهما- "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعتْ منه"، وثابت بن قيس –رضي الله عنه- مُبشَّر بالجنة، ومع ذلك فيه نوع دمامة لم تصبر زوجته على دمامته، فطلبتْ منه الخُلع، وشكتْ ذلك إلى النبي –عليه الصلاة والسلام-، فأمر النبي –عليه الصلاة والسلام- أن يأخذ الحديقة التي أمهرها إيَّاها، قال: «اقْبَل الحديقة وطلِّقها تطليقة» [البخاري: 5273]، وجاء في الحديث لما اختلعت منه "جعل النبي –عليه الصلاة والسلام- عدتها حيضة" [أبو داود: 2229]، فعدة المُختلِعة حيضة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وإذا ثبت الحديث فلا كلام لأحد، لكن المسألة خلافية بين أهل العلم –كما قلتُ-، يقول ابن القيم: (وفي أمره -صلى الله عليه وسلم- المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين:

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حِيَض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، والرُّبيِّع بنت معوذ، وعمِّها وهو من كبار الصحابة، لا يُعرف لهم مخالف)، فعدة المختلعة حيضة، وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمعٌ من أهل العلم، وشيخ الإسلام يقول بهذا القول إذا لم يكن الخُلع حيلةً من أجل إسقاط العدة التامة وهي ثلاث حِيَض، أما إذا كان حيلةً لإسقاط العدة والإسراع في انقضائها كما يفعله بعض الناس فيما نسمع أنه إذا أراد تطليقها وهو بحاجةٍ إلى قِصَر الوقت –مثلًا-؛ ليتزوج ببديلةٍ لها كما لو كان مُعدِّدًا، فإذا أراد أن يُقصِّر العدة –وقد يُجعل بينهما عِوض ولو رمزيًّا، فتَدفع له مبلغًا يسيرًا ليُخالعها- فإنه حينئذٍ لا يجوز له أن يُخالعها؛ لأنه تحايل على إسقاط العدة، فيلزمها حينئذٍ أن تعتدَّ بعدةٍ تامة على حسب وضعها: إن كانت ممن يحيض فثلاث حِيَض، وإن كانت ممن لا يحيض فثلاثة أشهر، وهكذا.