عدَّة من تُوفِّي زوجها ولم تعلم بوفاته إلا بعد مرور سنتين

السؤال
امرأة تُوفِّي عنها زوجها، ولم تعرف الخبر إلَّا بعد مرور سنتين، ثم بعد ذلك لم تحتسب العدة، أو فترة الحداد حتى الآن، ومرَّتْ الآن عشر سنين ولم تتزوَّج؛ لأنها كبيرة في السن، وهل هي آثمة؟ وماذا عليها الآن؟
الجواب

عليها العدَّة -عدة الوفاة-، فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبمضي أربعة أشهر وعشر ليالٍ، وتنتهي بانتهاء هذه المدة ولو لم تعلم، فإذا وضعت الحمل وهي لم تعلم عن وفاة زوجها، وزوجها قد تُوفِّي قبل وضع الحمل، خرجتْ من العدَّة، وإذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر ليالٍ، ولم تعلم بوفاة زوجها إلَّا بعد ذلك، فقد انتهتْ عدَّتها، فتنتهي العدَّة ولو لم تعلم بها.