عدة المطلقة في سن الخمسين

السؤال
امرأة عمرها خمسين سنة طلقها زوجها طلقة واحدة، فكيف تكون عدتها علمًا أن الدورة بعد بلوغها الخمسين تأتيها كل شهرين أو أكثر؟ هل تكون ثلاثة أشهر أم بثلاث حيضات؟
الجواب

المطلقة إذا كانت ممن يحيض فعدتها ثلاثة قروء أي: ثلاث حيض ولو كان بين الحيضتين أكثر من شهر أو شهرين أو ثلاثة فعدتها بالقروء، قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، إذا كن ممن يحضن، وهذه تحيض، اللهم إلا إذا كان الدم الذي يأتيها ليس بدم حيض، بحيث انقطعت عادتها فصار ينزل عليها الدم أحيانًا ليس في وقت الحيض ولا بلونه ولا رائحته، فلا تمييز ولا عادة عندها، بل انقطع حيضها، وإنما صار ينزل عليها الدم على صفات متقطعة ومتفرقة وبألوان مختلفة، فمثل هذا يكون من نوع الاستحاضة والنزيف، فلا يكون له حكم، أما إذا كانت تحيض بالحيض المعتاد عند النساء فإن عدتها تكون ثلاث حيض، ولو استغرقت هذه الحيض الثلاث ستة أشهر أو سبعة أشهر ما يمنع.