انتقال المُحِدِّ إلى بيت أهلها، وخروجها للصلاة في الحرم

السؤال
سائلة تقول: إنها في عدة وفاة زوجها -رحمه الله-، وتجد إيذاءً من أولاد زوجها، وهي في مدينة، وأهلها في مدينة أخرى، فهل يجوز لها أن تُكمل عدتها عند أهلها، أم لا بد أن تلزم بيتها؟
وسؤالها الآخر تقول: يأتي عندي بعض النساء ويقلن لي بأنه يجوز أن أذهب للحرم في أثناء العدة، فهل يجوز ذلك فعلًا؟
الجواب

الأصل في المرأة المعتدة أن تعتد في البيت الذي بلغها خبر وفاة زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة من باب أولى، فلا تخرج إلا لذلك، وأما ما عدا ذلك من الأمور الكمالية فلا، فلا تخرج للصلاة في المسجد ولا الحرم، حتى إن مِن أهل العلم مَن منعها من الخروج للصلاة على زوجها، وعلى كل حال مثل هذه إذا حصل منهم إيذاء لا تحتمله فتنتقل إلى مكان آخر تعتد فيه، وليكن عند أهلها وهذا أولى؛ لحمايتها وصيانتها، وتبقى في هذا البيت الذي انتقلتْ إليه بحيث يأخذ حكم البيت الأول، لا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة.

وقول بعض النساء: (إن لها أن تذهب إلى الحرم وتصلي فيه أثناء العدة) فلا؛ لأن هذه ليست حاجة، فلا يجوز لها أن تذهب لتصلي مع الجماعة، وأشرنا إلى قول مَن يقول: إنها لا تصلي ولا على زوجها، والله أعلم.