تبخير المنزل بالبخور والعود وفيه امرأة مُحِد

السؤال
ما حكم تبخير المنزل بالبخور والعود إذا كان فيه امرأة محدَّة على زوجها، علمًا أنها ليست هي مَن تُبخِّر البيت، ولكنها موجودة فيه؟
الجواب

لا مانع من أن تشم المعتدة الطيب، كالمحرم يشم، لكن لا يتطيب بما يبقى أثره، لا سيما إذا كان الشم من غير قصد، فإذا كان الشم من غير قصد فلا أثر له لا بالنسبة للمحدة ولا بالنسبة للمحرم، لكن الكلام أنه لا يجوز أن يتعمَّد التطيب، أما مجرد الشم من غير قصد ومن غير تعمُّد فلا شيء فيه لا للمحدة ولا للمحرم، ولذا جاء في حديث أم عطية –رضي الله عنها-: «لا تكتحل المحدة -المعتدة على زوجها- ولا تطيَّب ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْبٍ» [يُنظر: البخاري: 313/ ومسلم: 938].

على كل حال إذا كان غير مقصود فمجرد الشم لا يؤثِّر، والله أعلم.