عدة المرأة، وميراثها من زوجها الذي مات قبل أن يدخل بها

السؤال
إذا ملَّك رجلٌ على امرأةٍ ولم يدخل بها، وتُوفِّي، هل عليها عدة؟ وهل ترث منه شيئًا؟
الجواب

إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها، ثم تُوفِّي قبل الدخول، فإن عليها العدة؛ لعموم قوله –جلَّ وعلا-: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فعليها العدة، وترث منه؛ لأنها زوجة، بخلاف ما إذا طلقها قبل الدخول فإنها ليست بزوجة حينئذٍ، وليس عليها عدة، ولا ترث؛ لأنها تَبِين بمجرد الطلاق إذا لم يُدخَل بها.

يقول في (المغني): (ولا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده؛ لعموم الآية، ولأن النبي –صلى الله عليه وسلم– قضى لبرْوَع بنت واشِق بالميراث، وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها، ولم يفرض لها صداقًا؛ ولأن النكاح صحيحٌ ثابت فيُورث به كما بعد الدخول)، والله أعلم.