عدة المطلقة البائن

السؤال
إذا طلَّق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا هل لها عِدَّة؟ وهل تخرج من بيت زوجها أم تمكث فيه مع أولادها وهم كبار ولا يحصل لها خَلوة بزوجها؟
الجواب

هذا جاء فيه النص الصحيح في (صحيح مسلم) عن أبي سلمة، أن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أخبرته، أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي، طلَّقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلَّق امرأته ثلاثًا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليست لها نفقة، وعليها العدة» [1480]، فيلزمها العدة، وأما النفقة فلا تلزمه، وكذلك السكنى، لكن إن كانت حاملًا فلها النفقة، والعلماء يقولون -وإن كانت المسألة ليست متفقًا عليها-: إن النفقة للحملِ نفسِه لا لها من أجله، وهذه مسألة فيها غموض ولكن يترتَّب عليها فوائد ذَكَرها الحافظ ابن رجب في قواعده، فيما لو كانت النفقة لها وليست للحمل؛ لأن من أهل العلم مَن يقول: النفقة لها من أجل الحمل، وهذا هو الواضح الظاهر، ولكن قال بعضهم: إن النفقة للحملِ نفسِه لا لها من أجله، ورتَّبوا على ذلك فوائد مَن يريدها يقف عليها في (القواعد) للحافظ ابن رجب، ونقلها صاحب (السلسبيل) الشيخ صالح البليهي -رحمه الله-، فليَرجع إليها مَن يريدها؛ لأنها مسائل خفيَّة لا تليق ببرنامج يُلقَى على العامة، فهي خفيَّة ودقيقة، ومَن يريدها مِن طلاب العلم يرجع إليها في مظنتها التي ذكرناها.