الصلاة على فرشةٍ في طرفها الآخر بول

السؤال
هل يجوز أن أصلي على فرشةٍ يُوجد في طرفها الآخر بول -أعزكم الله-؟
الجواب

إذا اجتنب هذا الطرف الذي فيه النجاسة فلا مانع أن يُصلي على هذه الفرشة إذا كانت واسعة، فإذا كان فيها قدر طاهر يكفي لصلاته فلا مانع من ذلك كما نص على ذلك صاحب (المغني) ابن قدامة، يقول: (وإذا صلى على منديلٍ طرفه نجس، أو كان تحت قدمه حبلٌ مشدودٌ في نجاسة، وما يُصلي عليه طاهر فصلاته صحيحة، سواءٌ تحرَّك النجس بحركته أو لم يتحرك؛ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا بمصلٍّ عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، أشبه ما لو صلى على أرضٍ طاهرة متصلة بأرضٍ نجسة).

ومثل هذا في (المجموع) للنووي قال: (إذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة، وصلى على الموضع النجس لم تصح صلاته، وإن صلى على موضعٍ طاهر منه صحت صلاته، قال أصحابنا –يعني الشافعية-: سواء تحرك البساط بتحركه أم لا؛ لأنه غير حاملٍ ولا ماسٍّ للنجاسة)، هذا كلام صاحب (المجموع) وبمعناه في (المغني)، والله أعلم.