صيام وصلاة من أسقطتْ جنينًا عمره شهران واستمر معها الدم

السؤال
تقول السائلة: إنها أجهضتْ قبل ثمانية وأربعين يومًا من رمضان، وكان عمر الجنين حينها شهرين، ودخل رمضان ومازال قليل من الدم والإفرازات مستمرة معها، فهل صيامها وصلاتها صحيحة، أم عليها قضاء الأيام التي كانت فيها هذه الإفرازات؟
الجواب

إذا كان عمر السقط شهرين بمعنى أنه لم يُخلَّق ولم يُصوَّر؛ لأنه يُصوَّر بعد الثمانين، وحينئذٍ لا يلزمها من الأحكام شيء، ويكون الدم النازل مع هذا السقط دمَ فساد، تصوم وتصلي وهو ينزل كالاستحاضة، فيكون حكمها حكم المستحاضة، فإذا كانت صلَّتْ وصامتْ فصلاتها صحيحة وصيامها صحيح، وليس عليها قضاء، إلا إذا وافق في هذه الأيام التي صامتها وصلَّتها وقت نزول العادة، ونزل عليه دم هو دم الحيض، فحينئذٍ تتوقَّف؛ لأنها حائض، وما عدا ذلك فحكمه حكم الاستحاضة، دم فساد.