دخول الحائض المسجد

السؤال
فصِّل لنا القول في أحكام دخول الحائض المسجد، سواء كانت تُدَرِّس أو تَدْرُس؟ وما رأيك فيمن أباح دخولها على الإطلاق؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح من حديث أم عطية –رضي الله عنها- في الصحيح: «أُمرنا بإخراج العواتق وذوات الخدور وَالْحيَّض إلى صلاة العيد؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحُيَّض المصلى» [البخاري: 324]؛ فالحائض لا تدخل المسجد بهذا النص؛ لأن مُصلَّى العيد حكمه حكم المسجد، وإذا مُنعت من مصلى العيد الذي يختلف عن المسجد المعروف الذي له أحكامه الكاملة، فمنعها من دخول المسجد من باب أولى، وهذا هو المرجَّح، أنها لا تدخل المسجد وإنما تستمع الخير وتشهد الخير ودعوة المسلمين خارج المسجد. ومنهم من يقول: إنّ المُصلَّى هو الموضع الذي تؤدَّى فيه الصلاة، ولا تُمنع من دخول جهةٍ في المسجد أو في المصلى هي عبارة عن قدرٍ زائد عن الذي تؤدَّى فيه الصلاة، وسبب منعها لئلا تزاحم المصلين وهي ليس عليها صلاة، لكن هذا القول لا شك أنه مُتكلَّف، والصواب منع الحائض من دخول المسجد إلا عابرة كالجُنُب، ولذا منع النبي -عليه الصلاة والسلام- الحائض من الطواف، وقال لعائشة -رضي الله عنها-: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألَّا تطوفي بالبيت» [البخاري: 294]، فهي لا تدخل المسجد ولا تطوف، كما أنها لا تصلي من باب أولى.

وعلى هذا فالمعلمة أو المتعلمة -إذا وُجد العذر- تكون في غُرَفةٍ خارج المسجد وبابها يفتح إلى خارج المسجد، أما إذا كان باب هذه الغرفة يفتح إلى المسجد فالمقرر عند أهل العلم أن لها حكم المسجد.