الكتب الممنوحة لطلبة العلم من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرها

السؤال
ما حكم الكتب التي يحصل عليها طلبة العلم عند التقديم في بعض الجهات، كوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، وغيرها ممن يمنحون الكتب لطلاب العلم، هل تأخذ هذه الكتب أحكام الوقف في كل التصرفات؟ وما العمل بعد انتهاء الاستفادة منها؟ وهل يلزم التخلُّص منها، أم يوصي الإنسان أنها لا تُورَّث –مثلًا-؟ علمًا بأن بعض هذه الكتب يكون مكتوبًا عليها: (وقف لله)، وبعضها لا يكون مكتوبًا عليه، فما الحكم في الحالتين؟
الجواب

هذه الكتب التي توزَّع على نفقة الجهات الحكومية وأصلها من بيت المال، فإذا نُصَّ على أنها وقف -كما في السؤال- فهذه لا يجوز بيعها؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه، وإذا لم يُكتب عليها: (وقف) فالأمر فيه سعة، إن دفعها لغيره ليستفيد منها كان هو الأولى والأحرى واللائق بورعِ طالب العلم، ولكن إن احتاج إلى قيمتها وباعها فلا شيء عليه في ذلك؛ لأنها لم يُنصَّ على وقفيتها، وأما ما نُصَّ على أنه وقف فهذا لا يجوز بيعه بحال؛ لأنه وقف لا يجوز بيعه.

وتأتي كتب موقوفة على جهاتٍ كمسجدٍ ومدرسةٍ ونحوها، هذه لا يجوز إخراجها من هذه الجهات التي وُقِفتْ عليها إلا إذا تعطَّلتْ منافعها فتُنقل إلى غيرها، وأحيانًا تكون الجهة من الجهات التي هي غير شرعية، بل بدعيَّة -مثلًا-، فمثلًا (صحيح البخاري) موقوف على زاوية من زوايا الصوفية التي فيها غلو، فمثل هذا يُصرف إلى مكانٍ يُنتفع به مِن أهل التوسط والاعتدال من أهل السُّنَّة.

وأحيانًا يستغني المسجد عن كتابٍ وُقِف عليه، كأن يُوقف عليه أكثر من نسخة وهو لا يحتاج إلى أكثر من نسخة، فنجد بعض القائمين على المساجد يتصرَّفون ويبيعون هذه الكتب، ويقولون: (إنَّا لسنا بحاجة إليها، وبقيمتها نشتري ما يحتاج إليه المسجد من أدوات وغيرها)، نقول: إذا استُغني عن الوقف في هذه الجهة، فيجب أن يوضع في مكانٍ مثل المكان الأول فيُصرف في مثله، فيُنقل من مسجدٍ إلى مسجدٍ آخر يحتاج إليه، ولا يجوز بيعه؛ لأنه وقف.

وطالب العلم إذا استَغنى عن هذا الكتاب حيث إنه كثيرًا ما يُوقَف كتاب، ثم يُطبع طبعة أفضل منه، فيحتاج طالب العلم إلى شراء هذه الطبعة المُحقَّقة، فحينئذٍ يدفعه لمن يستفيد منه من جنسه من طلاب العلم.