دفع قيمة كفالة اليتيم من مال الزكاة

السؤال
هل تجوز كفالة اليتيم من مال الزكاة؟
الجواب

مصارف الزكاة الثمانية معروفة ومُحدَّدة، ذكرها الله –جلَّ وعلا-، وليس منها اليُتم، فاليُتم لذاته ليس من مصارف الزكاة، لكن إن اتَّصف بأحد الأوصاف الثمانية كالفقر فإنه حينئذٍ يُصرف له من الزكاة باعتباره فقيرًا، وإلا فقد يكون اليتيم غنيًّا تجب عليه الزكاة، ولا يجوز صرف الزكاة له حينئذٍ، فالمصارف الثمانية ليس منها اليُتم. ولكن في الغالب أن اليتيم يحتاج؛ لفقده أباه، فإنه يحتاج في الغالب، واستصحاب هذا الأصل والغالب في جميع الأيتام ليس بصحيح، وإنما يُنظَر في حال كل يتيمٍ على حدة، فإن كان فقيرًا صُرِف له من الزكاة، وإن كان غنيًّا فلا، والله أعلم.