إعطاء الأب ابنَه من زكاة ماله لسداد دينه

السؤال
هل يجوز للوالد أن يعطي ابنه من زكاة ماله لسداد دينه، خصوصًا أن هذا الدين للدولة، ويمكن تسديده بالأقساط لمدة سنوات؟
الجواب

لا يجوز للأصل أن يعطي فرعه من الزكاة، ولا للفرع أن يعطي أصله من الزكاة، فلا تُصرف الزكاة للولد ولا للوالد، فلا يصرفها الأب لابنه ولا لبنته، وكذلك الأم، والعكس الولد لا يصرفها لوالده ولا لأمه؛ لأنه تلزمه نفقته.