صرف الرجل زكاته في علاج بنت أخته التي لا يستطيع والدها علاجها

السؤال
أود أن أستفسر منكم: لدي بنتٌ عمرها سبع عشرة سنة، وهي تُعاني من مرضٍ نفسيٍّ، وتحتاج علاجًا ومتابعةً وجلساتٍ نفسيَّة واجتماعية، ومراكز تَشغل وقت الفراغ لها؛ لأنها تُعاني من صعوبات التعلم، وتركتِ المدرسة، فهل يجوز أن آخذ زكاةً لها من خالها لصرفها في العلاج فقط، مع العلم أن والدها قادرٌ على مصاريف الغذاء والكساء فقط، أما العلاج فهو مُكلِفٌ ويستنزف جزءًا كبيرًا من راتبه؟
الجواب

العلاج حاجة ضرورية وأصلية تؤخذ لها الزكاة كالأكل والشرب، على حسب ضرورة هذا العلاج، وفي هذه الحالة التي شرحها السائل بنته بحاجةٍ ماسة إلى هذا العلاج؛ لأنها مريضة بمرضٍ نفسي، وتحتاج إلى أدوية وجلسات نفسيَّة واجتماعية، وتحتاج إلى مَن يُخفِّف العناء عليها وعلى أهلها، فحينئذٍ لا مانع من أخذ الزكاة من خالها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها، فتصح زكاته بأن تُصرف لها، وأبوها لا يستطيع تكاليف العلاج وإن استطاع تكاليف الغذاء والكساء -كما في السؤال-، فيُؤخذ من الزكاة للعلاج لا للأكل والشرب والكساء. والصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقةٌ وصِلة، فهي أفضل بلا شك، وكذلك الزكاة فالحكم واحد، والله أعلم.