بيع المرأة الذهبَ الزائد عن حاجتها؛ لتتمكَّن من أداء فريضة الحج

السؤال
أختي لم تحج من قبل، وأنا غير مقتدر، ولدى أختي ذهبٌ زائدٌ عن حاجتها، فهل يجب عليها أن تبيعه؛ لتتمكَّن من أداء فريضة الحج؟
الجواب

نعم، القدر الزائد على الحاجة يجب عليها بيعه، والمراد بالحاجة: الحاجة الأصلية، فتبيع هذا الذهب فتحج بقيمته، فهي مستطيعةٌ بهذا الاعتبار، والله أعلم.