الطواف أكثر من سبعة أشواط تطوُّعًا

السؤال
هل يصح الطواف أكثر من سبعة أشواط إذا كان تطوُّعًا؟
الجواب

إذا كان المراد بأكثر من السبعة يعني أن يطوف ثمانية أو تسعة ويتعمَّد ذلك فهذا لا يجوز؛ لأنه مخالفة صريحة لما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو زعم فاعلُه أنه من باب الاحتياط وهو يعلم العدد بيقين، والاحتياط أن يطوف ثامنًا وتاسعًا! نقول: شيخ الإسلام يقول: (إذا أدَّى الاحتياط إلى ترك مأمورٍ أو فعل محظورٍ فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط). أما إذا شك هل طاف ستة أو سبعة فإنه يبني على الأقل وهو المتيقَّن فيزيد سابعًا ولو كان في حقيقة الأمر ثامنًا؛ لأنه شك.

 وأما إذا كانت الزيادة بالمضاعفة فبدل أن يطوف أسبوعًا -سبعة أشواط- يطوف أسبوعين، سبعة ثم سبعة، ويصلي بعد الأول ركعتين، ثم بعد الثاني ركعتين، فلا مانع، والإكثار من الطواف معروفٌ فضله، وعلى كل حال سواء صلى بعد الأول ركعتين ثم بعد الثاني ركعتين وهو الأولى الموافق لفعله -عليه الصلاة والسلام-، وإن أخَّر الركعتين للأسبوع الأول إلى ما بعد الثاني فهذا جائز لا بأس به، فيجوز جمع الأسابيع ثم الصلاة بعدها بعدد تلك الأسابيع، وقد ثبت هذا عن عائشة والمِسوَر –رضي الله عنهما-، فلا بأس به -إن شاء الله تعالى-، ولكن الأولى أن يصلي بعد كل أسبوع ركعتين، والله أعلم.