اعتمار المسلمة عن نفسها، ثم عن والدها في نفس السفرة

السؤال
سائلة تقول: أنا من العراق، اعتمرتُ لنفسي، فهل يجوز أن أعتمر مرَّة أخرى لوالدي المُتوفَّى، والإحرام من مسجد عائشة؟
الجواب

نعم، الإحرام من أدنى الحل، وما دُمتِ اعتمرتِ لنفسكِ فلا مانع من أن تعتمري لأبيك أو لأمكِ، «حُجَّ عن أبيك واعتمر» [أبو داود: 1810 / والترمذي: 930].