لبس المرأة النقاب في الحج، وعودها إلى بلدها قبل أن تفدي

السؤال
حججتُ أنا وزوجتي، وقد وقعتْ زوجتي في أحد محظورات الإحرام ألا وهو لبس النقاب، وقد عدنا إلى بلدنا ولم نقدِّم ولم نُعطِ أي كفارة، فماذا يلزمنا الآن؟
الجواب

المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب، ففي (البخاري) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» [1838]، وعلى هذا يحرم على المحرمة لبس النقاب، لكن إذا لبسته وهي جاهلة أو ناسية فذكرتْ ذلك وأزالته فورًا فلا شيء عليها، وإن استمرَّتْ لابسةً له أو لبسته وهي عالمة بالحكم فعليها الفدية؛ لأنه من محظورات الإحرام، والفدية كما يقول أهل العلم -ويسمونها فدية أذى-: إما أن تذبح شاة، وإما أن تُطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو تصوم ثلاثة أيام، فالذبح -النسيكة- والإطعام لا بد أن يكونا لمساكين الحرم، والصيام تصوم في أي مكان، والمسألة على التخيير، يعني: لو صامت ثلاثة أيام وهي قادرة على الذبح والإطعام فلا شيء في ذلك، وإن قدرتْ أن توصل الهدي الذي وجب عليها بسبب هذا المحظور أو الإطعام إلى مساكين الحرم فتفعل، وإن لم تجد أحدًا يوصله، أو رأتْ أن تكفِّر بالصيام -ثلاثة أيام- فلها ذلك، والله أعلم.