لبس الخفاف والكنادر والشراب للمحرم

السؤال
ما حكم لبس الخفاف والكنادر للمحرم؟ وهل يكون لبسها بدون الشراب أي الجورب؟
الجواب

الأصل أن المُحرِم لا يلبس الخفين، والمراد بالخف ما يغطي الكعبين، وما دون ذلك يسمى نعلًا، فيجوز لبسهما أي: اللذيْن لا يغطيان الكعبين، فإذا لم يجد نعلين، والحكم في ذلك حكم الجوربين إذا كانا لا يغطيان الكعبين، فهما مثل الخف الذي لا يغطيهما، وإذا كانا يغطيان الكعبين فلا يجوز لبسهما كالخفين؛ لأن المُحرم ممنوع من لبس الخفين، وجاء في الحديث الصحيح «ولا يلبس الخفين إلَّا ألَّا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» [يُنظر: البخاري: 134/ ومسلم: 1177]، وهذا قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، وفي الموقف –عرفات- ذكر أن المحرم لا يلبس الخفين إلَّا ألَّا يجد النعلين ولم يذكر القطع [البخاري: 1841]، ولذا اختلف أهل العلم هل يَقطع الخفين أسفل من الكعبين أو لا -وكل هذا مربوط بالحاجة عند عدم النعلين-، فمَن قال: يَقطع اعتمادًا على النص الأول وفيه القيْد، ويُحمل المطلق في الموقف على المقيَّد الذي قاله بالمدينة -عليه الصلاة والسلام- فيجب قطع الخفين، وكثير من أهل العلم يرون أنه لا حاجة إلى القطع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في الموقف: «فمَن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ولم يذكر قطعًا، فالذين قالوا بالقطع، قالوا: يُحمل المطلق على المقيَّد، ويكفي البيان في موضع، وقد بيَّن -عليه الصلاة والسلام-، فقال: «وليقطعهما أسفل من الكعبين»، والذين قالوا: لا يحتاج إلى قطع، قالوا: الموقف حضره جمع غفير ممن لم يحضر في البيان الأول في المدينة قبل أن يخرج، وهؤلاء يحتاجون إلى بيان، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا وقت حاجة، حيث حضر الموقف من لم يحضر، وهؤلاء يحتاجون إلى بيان، فلو كان لازمًا لبيَّنه، فرأوا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد، ولكلٍّ وجه، وأيَّد مَن لم يقل بالقطع مذهبَهم بالنهي عن إضاعة المال وإتلافه، وقطعُ الخف لا شك أن فيه نوعَ إتلاف، ولا شك أن القولين كلاهما تبنَّاه من أهل العلم من تبرأ الذمة بتقليده، لكن كأن النفس تميل إلى عدم القطع؛ لأنه هو الآخر من كلامه -عليه الصلاة والسلام-، وفي الموقف جموع غفيرة لم تَسمع الكلام الأول، وعلى هذا فهو الراجح -إن شاء الله تعالى-.

فالخلاصة أن الأصل لبس النعلين، فإن لم يجد النعلين يلبس الخفين.