كشف المرأة عينيها حال العمرة

السؤال
سائلة تقول: ذهبتُ ذات مرة إلى الحَرم ونويتُ العمرة، لكنني لم أُغطِّ عيني ولم أدرِ أنه حرام، بماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟
الجواب

الظاهر من سؤالها أنها منتقبة، تقول: (ذهبتُ ذات مرة إلى الحرم ونويتُ العمرة، لكنني لم أُغطِّ عيني) فدل على أن عليها نقابًا؛ لأنها خصَّتْ العينين بعدم التغطية، فدل على أنها غطَّتْ ما عداهما، تقول: (ولم أدرِ أنه حرام، بماذا تنصحونني)؟

على كل حال الأمر حصل وانتهى، عليها الندم والتوبة والاستغفار مما حصل؛ لأن الـمُحرِمة لا تنتقب، فيحرم عليها لبس النقاب والقفازين وهما ما يُلبس على اليدين من جوارب، فليس لها ذلك، وإذا حصل ذلك عن جهل وتابتْ منه وندمتْ فلا شيء عليها -إن شاء الله تعالى-.