سؤال:
ذهبت إلى مكة لعمل عمرة، وحين دخلت الطواف اتضح لي بأنني لابس سروالاً داخليًّا من تحت الإحرام ناسيًا إياه، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر عليه أن يخلعه فورًا، ومادام ناسيًا لا شيء عليه، ولا يلزمه شيء.

