لبس الجوارب في العمرة

السؤال
هل يجوز للرجل لبس الجوارب  وذلك في أثناء أداء العمرة؟
الجواب

أما بالنسبة للجوارب التي تُغطي الكعبين، فهذه حكمها حكم الخُفّ، ولا يجوز لبسها للمُحْرِم إلا ألَّا يجد النعلين، فيكون حكمها أيضًا حكم الخف في لبسها للمُحْرِم الذي لا يجد النعلين، على خلاف بين أهل العلم، هل يقطعها دون الكعبين، أو تبقى على حالها، مسألة خلافية، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- في المدينة قال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» [البخاري: 134]، وفي خطبته الشهيرة في الموقف ذكر ذلك ولم يُشر فيه إلى القطع [البخاري: 1841]، فمن أهل العلم من يقول: إنه لا بد من القطع؛ لحَمْل المُطلق على المقيد، فلا بد أن تقطع دون الكعبين، ولا شك أن مثل هذا هو الأحوط، ومن أهل العلم من قال: إن الثاني ناسخ للأول، فلا يلزم القطع؛ لأنه حضر خُطبة الموقف مَن لم يحضر خُطبة المدينة، وهذا مقام بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وعلى كل حال الخلاف معروف والأحوط هو القطع، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا إشكال فيها، فالمرأة لا تلبس النقاب ولا القفازين، وما عدا ذلك فلا إشكال في لبسه.