إعادة الجنب وضوءَه بخروج الريح إذا توضأ قبل أن ينام

السؤال
عندما أكون على جنابة وأُريد النوم أتوضأ كما أتوضأ للصلاة، ولكن يراودني سؤال ويتردَّد عليَّ كثيرًا وهو: هل يجب عليَّ إعادة الوضوء حال خرج مني الريح -أعزكم الله- قبل أن أنام؟
الجواب

ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- في (البخاري) وغيره، قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة» [البخاري: 288 / ومسلم: 305]، من أجل أن يخفِّف الجنابة، وهذا ليس على سبيل الوجوب، ولا على سبيل اللزوم، لكن هذا هو الأكمل والأولى، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان «لا يمس ماءً» [أبو داود: 228 / والترمذي: 118]، ولكن هذا فيه كلام لأهل العلم.

المقصود أنه إذا توضأ وضوءه للصلاة فالمقرَّر عند أهل العلم أن هذا الوضوء لا يُبطله شيء من مبطلات الوضوء؛ لأنه لا يرفع حدثًا، وإنما يُخفِّف الجنابة، والجنابة ما زالت باقية، وقد خفَّتْ، فلا يُبطله شيء من مبطلات الوضوء إلَّا الجماع، فلو جامع ثانيةً يتوضأ؛ ليُخفِّف الجماع الثاني.

وفيه إلغاز ومعاياة من قِبِل بعض أهل العلم، ونُظِمَتْ بقول الناظم:

قُلْ للفَقِيهِ وللمُفِيدْ
 

 

وَلكُلِ ذِي بَاعٍ مَدِيدْ
 

ما قلتَ في مُتَوضِئٍ
 

 

قَدْ جَاءَ بالأَمرِ السَّديدْ
 

لا يَنْقُضونَ وُضُوءَه
 

 

مَهما تَغَوَّطَ أو يَزيدْ
 

وَوُضُوؤُهُ لمْ يَنْتَقِضْ
 

 

إِلَّا بِإِيْلاجٍ جَديدْ؟
 

 

وقال بعضهم:

وَإِنْ سَأَلْت وُضُوءًا لَيْسَ يُبْطِلُهُ
 

 

إلَّا الْجِمَاعُ: وُضُوءُ النَّوْمِ لِلْجُنُبِ
 

فإذا انتقض وضوؤه بعد أن توضأ كوضوئه للصلاة وخفَّف الجنابة بهذا الوضوء فإنه لا يَنقض هذا الوضوء إلا الجماع؛ ليُخفِّف الجماع الثاني بوضوء جديد، والله أعلم.