تعليم القبر بوضع حصىً أو بربط عمامةٍ أو كتابةٍ على النصائب

السؤال
نرى بعض الناس إذا مات لهم ميتٌ ودفنوه في القبر يربطون على قبره عمامةً أو يضعون حصىً بجانب اللبنة التي على قبره، أو يأتون بما يُسمى بالبخَّاخ ويكتبون على اللبنة؛ كل ذلك لمعرفة قبره إذا جاؤوا لزيارته والدعاء له، فهل في هذه العلامات مخالفةٌ للشرع؟
الجواب

جاء في (صحيح مسلم) عن جابر –رضي الله تعالى عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُجصَّص القبر، وأن يُقعَد عليه، وأن يُبنى عليه» [970]، زاد الترمذي «وأن يُكتب عليه» [1052]، قال: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيح)، فالكتابة لا تجوز، وأما وضع العلامة بغير كتابة سواء كانت بلونٍ أو مادةٍ تُربط على الحصاة فلا يظهر ما يمنع؛ ليُعرَف هذا القبر، ففي (سنن أبي داود) عن كثير بن زيد المدني، عن المطَّلب، قال: لما مات عثمان بن مظعون، أُخرِج بجنازته فدُفن، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحسر عن ذراعيه، قال كثير –الراوي عن المطلب-: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: «أَتَعلَّم بها قبرَ أخي، وأَدفِن إليه مَن مات من أهلي» [3206].

 فلا مانع من تعليم القبر بشيءٍ لا يُخالف الشرع كالبوية -اللون لبعض النصائب-، أو حجرٍ خاص ونحو ذلك، أما الكتابة على القبر فلا تجوز؛ لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- نهى عن ذلك، والله أعلم.