نحر الهدي قبل فجر يوم النحر

السؤال
مَن دفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة العيد، ورمى جمرة العقبة قُبيل الفجر، فهل يجوز له أن ينحر هديه قبل الفجر، أم لا بُد من الانتظار إلى بعد صلاة العيد؟
الجواب

ذبح الهدي عند الجمهور وقته وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، ومَن ذبح قبل ذلك فلا يُجزئه، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم.

وقال بعضهم كالشافعية: إنه يجوز بعد الإحرام بناءً على القاعدة التي قرَّرها ابن رجب وغيره أن العبادة إذا كان لها سبب وجوبٍ ووقت وجوبٍ فإنه حينئذٍ لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقًا، ويجوز فعلها بعد الوقت -وقت الوجوب- اتفاقًا، وما بينهما مُختلفٌ فيه، وهذا محل هذه المسألة، فالسبب: الإحرام، والوقت -وقت النحر-: بعد صلاة العيد، وما بين السبب والوقت عند الشافعية يجوز، كمثل التكفير عن اليمين: يجوز أن يُكفَّر عنها ويُؤتى الذي هو خير بعد انعقاد سببها وهو الحلف، «إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفَّرتُ عن يميني، وأتيتُ الذي هو خير» [البخاري: 6718]، هذا من فروع هذه المسألة، وركَّب عليها الشافعية الهدي، فإنه يجوز بعد انعقاد سببه وهو الإحرام بالحج...إلى آخره.

لكن الجمهور قاسوا الهدي على الأضحية، والنبي –عليه الصلاة والسلام- لم يذبح في حجِّه إلا بعد أن رمى. والقول بأنه يُشترط الزمان، وأن هدي المتمتع لا بُد أن يكون في أيام الذبح -يوم العيد وثلاثة أيام بعده-، في الوقت نفسه الذي قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: إنه وقت الأضحية «مَن صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومَن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدَّمه لأهله» [البخاري: 951]، ومثله الهدي، هو قول الجمهور، والله أعلم.