ذبح خروفين إكرامًا للضيف وعقيقةً عن المولود

السؤال
سائلة تقول: سيأتي ابني من السفر، وسوف أذبح له خروفين وليمةً، فهل يجوز أن أنوي هذين الخروفين عقيقةً لابن ابني حيث إنه فقيرٌ جدًّا وليس لديه مالٌ ولا وظيفة؟
الجواب

العقيقة: تُذبح عن الغلام في يوم سابعه شاتان، وهذه الذبائح التي تُريد السائلة ذبحها للضيف وتنويها عقيقةً عن ابن ابنها هذه لا تُجزئ عقيقةً؛ لأن هذه السائلة جعلتْ هاتين الذبيحتين وقايةً لمالها، ولا يُصنَّف هذا من نوع تداخل العبادات، يعني: لو كان عليها عقيقة واحدة -مثلًا- لبنت، وتُريد أن تضحِّي، وقيل بالتداخل بين هاتين العبادتين لكان له وجه، لكن محل السؤال ليس في محل عبادة، وإنما هو في محل إكرام ضيف، وإن كان في الأصل يؤجر عليه وجاء فيه «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفه» [6018]، ولو قيل: بأن هذا المُكرم لضيفه جعل هذه الشاة أو الشاتين إكرامًا لهذا الضيف وهي في الأصل عقيقة، وبمناسبة حضور هذا الضيف نجَّز العقيقة، وقال للضيف: (هذه عقيقة عن فلان)، ونص على أنها عقيقة ولم يسكت؛ لأنه لو سكتَ وقدَّمها على أنها عقيقة لا تُجزئ قولًا واحدًا، لكن لو قال: (هذه عقيقة لفلان ابني أو ابن ابني، وناسب حضورك أيها الضيف العزيز، وقدَّمناها) لكان له نوع وجه، أما إذا سكتَ فلا تُجزئ؛ لأنه بهذا يقي ماله بهذه العبادة فلا تُجزئ، بمعنى أنه يقي المال الذي سيدفعه لشراء ذبيحةٍ لهذا الضيف بهذه العقيقة.

ويبقى أنه لو قال له: (إن هذه عقيقة عن فلان)، وشرَّك فيها إكرام هذا الضيف لكان في الإجزاء نظر أيضًا، لكنه أسهل من كونه يقدِّمها وهو ساكت، بل يُظهر للضيف أنها من أجل إكرامه، فمثل هذه لا تُجزئ بلا تردُّد، والله أعلم.