اعتكاف ليلة أو ليلتين، ووقت دخول المعتكَف والخروج منه

السؤال
مَن فاته أن يعتكف من أول العشر، وأراد أن يعتكف ليلةً أو ليلتين هل له ذلك؟ وما أقل مدَّة الاعتكاف؟ ومتى يكون الدخول فيه، والخروج منه؟
الجواب

مَن فاته أن يعتكف من أول العشر وأراد أن يعتكف ليلة أو ليلتين لا مانع من ذلك.

وأقل الاعتكاف يوم، وهل يُشترط له الصيام بحيث يشمل الليل والنهار؟ الليل لا بُد منه في الاعتكاف، لكن هل يُشتَرط الصيام، فيلزم الاعتكاف في النهار؟ عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- قال: نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فأًوْفِ بنذرك» [البخاري: 2032]، أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يلزم الصيام، ولا يلزم الاعتكاف في النهار، وأنه يكفي الليل فقط.

ومَن أراد أن يعتكف ليلة فإنه يدخل قبل غروب الشمس، وينتهي اعتكافه بغروب الشمس من الغد إذا اشترطنا الصيام، وإذا قيل: إنه يكفي الاعتكاف ليلةً على ما فُهِم من حديث عمر -رضي الله عنه- أنه نذر أن يعتكف ليلة، فينتهي بطلوع الفجر، وهذا أقل حدٍّ للاعتكاف.

ومَن أراد أن يعتكف العشر فيلزمه أن يدخل المُعتَكَف قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، ويخرج إذا أُعلِن خروج الشهر.