إذا فاتت ركعة فإنه يقضيها على صفتها بتكبيراتها الزوائد كما فعلها الإمام، وكما لو فعلها مع الإمام، فيُكبِّر بعد تسليم الإمام خمس تكبيرات، وقيل: يُكبِّر سبع تكبيرات، كما لو صلاها ابتداءً؛ وهذا تبعًا للخلاف في مسألة ما يُدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، والمعروف عند الحنابلة والحنفية أن ما يُدركه المسبوق هو آخر صلاته، وحينئذٍ يقضي ما فاته على أنها الركعة الأولى، والمرجح عند الشافعية والمالكية أن ما يُدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، وقولهم: (على صفتها)، على هذا الخلاف، فمَن يقول: إن ما يُدركه هو آخر صلاته، يقول: يقضيها على صفتها، والقول الثاني وهو المرجَّح: أن ما يُدركه المسبوق هو أول صلاته، وحينئذٍ يقضي على أنها الركعة الثانية، على صفة الركعة الثانية، لا على صفة الركعة الأولى. ولو قضاها ركعةً عاديَّة لا صفة لها زائدة فصلاها بدون تكبيرات ولو متعمِّدًا فصلاته صحيحة؛ لأن التكبيرات سنة.
السؤال
إذا فاتتني ركعة من صلاة العيد فكيف يكون قضاؤها؟
الجواب