صيام عدد من الأشخاص عن ميتهم الذي عليه قضاء في يومٍ واحد

السؤال
والدي -رحمه الله- تُوفِّي وعليه سبعة عشر يومًا من رمضان لم يصمها، هل من الممكن أن أصوم أنا وإخواني وأخواتي يومًا واحدًا عنه، ويُحسب له الأجر بعدد الأشخاص الذين صاموا هذا اليوم؟
الجواب

إذا كان عليه أيام من رمضان وتُوفِّي بعد التمكُّن من القضاء فلم يَقضِ فهذا يصوم عنه وليُّه بعدد هذه الأيام، والسائل يسأل: هل يُصام عنه بعدد هذه الأيام في يوم واحد؟ بمعنى أن تُصام السبعة عشر يومًا في يوم واحد أو يومين، بعدد الأشخاص الذين يصومون عنه؟ في (صحيح البخاري): (باب مَن مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز) [3/ 35]، فمَن يقول: إن القضاء يحكي الأداء، والأداء لا يكون في يومٍ واحد، يقول: فكذلك القضاء، وكلام الحسن -رحمه الله- يدل على الجواز، كما لو أَطعم ثلاثين مسكينًا في يومٍ واحدٍ أجزأه ذلك بلا خلاف. وفي كتاب (المجموع شرح المهذب) للنووي يقول: (إذا قلنا: إنه يجوز صوم الولي عن الميت وصوم الأجنبي بإذن الولي، فصام عنه ثلاثون إنسانًا في يوم واحد، هل يجزئه عن صوم جميع رمضان؟ فهذا مما لم أرَ لأصحابنا كلامًا فيه، وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري أنه يُجزئه، وهذا هو الظاهر الذي نعتقده)، بالفعل لا يوجد ما يمنع من ذلك، كما يُطعم عنه ثلاثون مسكينًا في يومٍ واحدٍ يصوم عنه ثلاثون في يومٍ واحد، هذا الذي يظهر، والله أعلم.