اشتراك الرجل مع ابنه في الأضحية إذا كانا في بيت واحدٍ مختلف الطوابق

السؤال
هل يجوز أن يضحي زوجي ووالده بأضحية واحدة، مع العلم أننا ساكنون في دورٍ وهم في دور آخر، والوجبات متفرِّقة؟
الجواب

مِن هديه -عليه الصلاة والسلام- أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كَثُر عددهم ما داموا في بيتٍ واحد، وإذا اختلفت البيوت وتفرَّقتْ ففي كل بيتٍ أضحية، فإذا كانوا في بيتٍ واحد يشمله مسمَّى البيت، ولو اختلفتْ وجباتهم بأن هذا يطبخ لنفسه ولأولاده، وهذه تطبخ لأولادها، لا يمنع إذا كان يجمع الجميع اسم الأهل، ولو كَثُر عددهم، وفضل الله واسع.