كشف المرأة جسمَها عند الحجَّامة من النساء إذا كانت الحِجامة للسُّنَّة

السؤال
ما حكم كشف المرأة لجسمها عند الحجَّامة من النساء إذا كانت الحجامة لتطبيق السنة وليس للتداوي؟
الجواب

كشف المرأة لجسمها إن كان مما تكشفه لمحارمها فالمرأة حكمها حكم المحارم، فلا إشكال في ذلك، والقدر الزائد على ذلك لا يجوز كشفه إلا لحاجة التداوي، وتطبيق السنة في مثل هذا لا يُعارَض به الممنوع من كشف المرأة لما لا يجوز كشفه لمحارمها، فيحتاج الأمر إلى تفصيل:

- إن كان المكشوف مما يجوز أن يراه المحارم، فلها أن تكشف هذا القدر للحِجامة، ومن أجل تطبيق السنة على حدِّ قولها.

- وأما إن تطلَّب الأمر قدرًا زائدًا على ذلك مما لا يجوز كشفه للمحارم -لأن المرأة عند المرأة في باب العورة منسوقةٌ معطوفةٌ على المحارم في آيتي النور والأحزاب-، فعلى هذا لا يجوز لها أن تُبدي للنساء أكثر مما تُبديه لمحارمها إلا لحاجة التداوي، والله أعلم.