الوضوء بعد الاغتسال من الحدث الأكبر

السؤال
أسأل عن حكم الوضوء بعد الاغتسال من الحدث الأكبر هل يُعدُّ بدعة؟
الجواب

الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا أراد الاغتسال توضأ وضوءه للصلاة، ثم غسل جسده -عليه الصلاة والسلام- [البخاري: 248]، فإن غسل رِجليه مع وضوئه كفى، وإن أَخَّر غَسل الرجلين بعد الغُسل فقد جاءت به السنة [البخاري: 249]، وأما تأخير الوضوء كاملًا بعد الغسل فالسنة خلافه، فالسنة أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغتسل، وإن فعل ذلك فلا حرج؛ لأن الواجب يتم بالغسل، ولا يلزم الوضوء بعده، لماذا؟ لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد إحداهما كبرى والثانية صغرى، وليست إحداهما مؤدَّاة والأخرى مقضيَّة، فإنهما يتداخلان، فتدخل الصغرى في الكبرى؛ لأنهما عبادتان من جنس واحد. وأما بالنسبة للنيَّة حينئذٍ فإذا قلنا: تدخل الصغرى في الكبرى فهذا إذا اغتسل الغسل الشرعي المطلوب دخلتْ فيه النية الأخرى، كما لو دخل إلى المسجد، وأراد أن يصلي تحية المسجد والصلاة لم تُقم، وأراد مع ذلك أن يصلي الراتبة، فإن تحية المسجد تدخل في هذه الراتبة، والله أعلم.