قول: (إنه يصح التحلل الأول برمي الجمرة فقط)

السؤال
ما حكم قول مَن يقول: (إنه يصح التحلل الأول يوم النحر برمي جمرة العقبة فقط)؟
الجواب

المسألة بين أهل العلم فيها خلاف طويل، ومَن قال به فله دليله: «إذا رميتم الجمرة، فقد حلَّ لكم كلُّ شيءٍ إلا النساء» [مسند أحمد: 2090 / ويُنظر: أبو داود: 1978]، والرواية الأخرى: «إذا رميتم وحلقتم» [مسند أحمد: 25103]، وكأن «إذا رميتم» أصح، لكن أصح من الجميع حديث عائشة -رضي الله عنها-، فحديثها أصح من الروايتين في هذا الحديث، وهي أنها كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لإحرامه حين يُحرم، ولحله قبل أن يطوف» [البخاري: 1539]، فقيَّدت الحل بما قبل الطواف، وقد مضى الأمران، فالقول المرجح -إن شاء الله تعالى- أنه لا يتم التحلل الأول إلا بفعل اثنين من ثلاثة.