حدُّ سترة المصلي

السؤال
ما حدُّ سترة المأموم، هل هو متر أو ذراع؟ أرجو التوضيح، مع بيان الراجح.
الجواب

أولًا: بالنسبة للمأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمأموم ليس عليه سترة، ولو مرَّ بين يديه من مرَّ لا يضره، والمطالب بالسترة هو الإمام والمنفرد.

أما ارتفاع السترة فيكفي مقدار ثلثي ذراع، كمؤخِّرة الرحل، وأما بالنسبة لسمكها فالسهم يكفي، «استتر ولو بسهم» [مسند أحمد: 15340 / وصحيح ابن خزيمة: 810].