إعطاء العامل مالًا من أجل إجراء المعاملة

السؤال
ما ضابط الرِّشوة؟ وهل إعطاء المال للعامل من أجل إجراء المعاملة رشوة؟
الجواب

نعم، إذا كان العامل يعمل في نفس المصلحة التي فيها المعاملة، فهذه رشوة، ودافعها ملعون، وآخذها ملعون، والواسطة بينهما -الرائش- كذلك، فالأمر شديد.

أما إذا كان الوسيط لا يعمل في نفس الدائرة التي فيها هذه المعاملة، فهذه أجرة، ولا يُعطى منها إلا أجرة المثل؛ لأنه إذا أخذ أكثر من ذلك فلا يُؤمَن أن يَرشي بعضَ العاملين، فيكون واقعًا في اللعن، ومتعاونًا مع صاحب المعاملة، فهما مشتركان فيها.