اشتراط دفع مبلغ يسير للدخول في المسابقات الثقافية؛ لشراء الجوائز به

السؤال
أقوم بمسابقات ثقافية تتعلَّق بالعقيدة والثقافة العامة المفيدة للطلاب، بحيث تكون في ورقِ تصوير، وأشترط للدخول في المسابقة دفعَ ريال واحد، عن كل ورقة، وأقوم بشراء الجائزة بقيمة الورق المبيع على الطلاب، فما حكم هذا التصرُّف؟
الجواب

الأصل أن السَبَق لا يجوز إلا في الجهاد، ولذا جاء في الحديث: «لا سَبَق إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصلٍ» [أبو داود: 2574]، وما عدا ذلك لا يجوز. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم -رحمهم الله تعالى- توسَّعوا وقالوا: إن تحصيل العلم الشرعي ضربٌ من الجهاد، فيجوز فيه السَبَق، لكن بشروطه، فلا يكون من الطرفين، بحيث يدفع المتسابق، ثم بعد ذلك إما أن يَغنم، وإما أن يَغرم، فإذا أردتَ أن تحتسب وتضع مسابقة في كتابٍ أو في شريط فلا تُكلِّف الناس شيئًا، ولا تأخذ منهم مقابلًا ولو يسيرًا؛ لأن الذي يُبيح الريال سيُبيح الريالين، ويُبيح الخمسة، ويُبيح العشرة، ويُبيح المائة، ولو قلتَ: (إني أستغل هذه الموارد في الصرف على هذه المسابقة وغيرها من المسابقات)، فلا يا أخي، لا تستغل الناس، ولا تأخذ منهم شيئًا، ولو كان يسيرًا، فأجرك على الله، واحتسب وضع الجوائز من عندك، وإن استعنتَ بالله ثم بإخوانك ممن يَمدُّك بهذه الجوائز لكان أفضل، وإلا فالأصل المنع، والجواز على خلاف الأصل، فلا تُضعِف هذا القول الذي هو على خلاف الأصل.