أخذ الشخص عمولةً على الوساطة بين مؤسستين يعمل في إحداهما

السؤال
ما حكم قيامي بعمل وساطة بين مؤسستين أعمل في إحداهما، مع أخذ عمولة على الوساطة؟
الجواب

هذا الوسيط الذي يتقاضى أجرةً من إحدى الشركتين، الذي يأخذه ممن يبيع أو يشتري من هذه الشركة التي يعمل فيها بالأجرة: رشوة ما دام يتقاضى أجرته، ولا يُؤمَن أن ينحاز إلى هذه الشركة التي تعطيه هذه العمولة على حدِّ زعمه، وأن يتعاطف معها ويشتري لشركته بأغلى مما تستحقه السلعة، وهذه من نتائج الرشوة، وسبب من أسباب منعها والتشديد فيها «لعن الله الراشي والمرتشي» [المسند: 9021] «والرائش» [المسند: 22399]. والرشوة التي سرَتْ في كثير من أقطار المسلمين بحيث لا تمشي كثير من أمورهم إلا بها هذه هي التي عطَّلت الأعمال وقضتْ على كثير من المصالح، وشقَّتْ على الناس، بمعنى أنك دفعتَ لهذا الذي يعمل في هذه الشركة، فما بال العميل الآخر الذي لا يدفع شيئًا؟! سوف تتعطَّل مصالحه ولا تُقضى حوائجه حتى يَدفع مثلما دفع غيرُه، ويأخذ غيرُك من زملائك مثلما أخذتَ، فينتشر الفساد وتتعطَّل المصالح، والله المستعان.