مصارف الأموال المكتسبة من أَسهم مُحرَّمة

السؤال
ما المصارف التي تُصرف فيها الأموال المكتسبة من أَسهم مُحرَّمة؟ وهل يُجزئ صرفها في المساجد، وقضاء الديون؟
الجواب

هذه أموال خبيثة، تُصرف في مصارف خبيثة، في مجارٍ، وفي دورات مياه، وما أشبه ذلك، ولو وُضعتْ في أعلاف لدواب ونحوها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «كسب الحجام خبيث» [مسلم: 1568]، ثم قال: «اعْلِفه ناضِحك» [أبو داود: 3422]، فتُصرف في أعلاف المواشي، أو المصارف الخبيثة، كدورات المياه، والمجاري، وشبهها.

(هل يُجزئ صرفها في المساجد؟)، لا؛ لأن الله طيِّب لا يَقبل إلا طيِّبًا.

(وقضاء الديون؟) قضاء الديون كذلك، نعم هو أَخفُّ من الأكل؛ لكن مع ذلك يبقى أن المُحرَّم لا تُقضى به الديون، إنما التي تُقضى بها الديون أموال الشبهة، فشيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: مال الشبهة تُقضى منه الديون، أما صريح التحريم؛ فلا.