اعتبار أثاث البيت ومتاعه مهرًا للمرأة

السؤال
هذا من مصر من خلال الإنترنت يقول: في العُرف عندنا في مصر في الزواج يتَّفق وليُّ المرأة مع الزوج على أن يُجهِّز الزوجُ نصفَ البيت، والزوجة النصف الآخر، بشرط أن يَكتب الزوج قائمة الجهاز الخاصة بالمنزل كلَّها باسم الزوجة، ولا يَدفع مهرًا، فهل تقوم هذه القائمة مقام المهر؟ علمًا أنهم يقولون: (إن في ذلك تيسيرًا ونفعًا، وإن كلًّا من الزوجين لن يُقصِّر في تجهيز بيته)؟
الجواب

لا شك أن هذا -في البداية- من التعاون، فالمرأة تُعين الزوج، والزوج يُعينها، ويتعاونان على الحياة، وهذه من فوائد وحِكم وأسرار النكاح، فيكون ما يَبذله الزوج من هذا النصف الذي يخصُّه من الأثاث هو مهرها، ويكون مُلكًا للمرأة، فهذا صحيح، ولا شيء فيه؛ لأن هذا متاع، ومما يُباع، فهو عين مباحة النفع، فيصح أن تكون مهرًا.