Your browser does not support the audio element. د0002_001_المحرر في الحديث_كتاب الطهارة-17-13.mp3 السؤال المبتور، ما حكم مسِّ ذَكره بيمينه عند قضاء الحاجة؟ الجواب هذه ضرورة، والضرورات تُقدَّر بقدرها، فلا بأس.